الإسم والتعريف والهوية والمبادئ
النظام الأساسي لقائمة المستقبل الطلابي
الباب الأول
الاسم والتعريف والهوية والمبادئ
مادة ( 1 ) :
الاسم : قائمة المستقبل الطلابي
مادة ( 2 ) :
التعريف : قائمة المستقبل الطلابي هي حركة طلابية وطنية المنطلق ذات توجه محافظ تسعى لصقل الطاقات الفاعلة لريادة الحركة الطلابية وفق الأصول النقابية السليمة وتتعامل مع المستجدات الحضارية لبناء كويت المستقبل.
مادة ( 3 ) :
هوية القائمة طلابية وطنية ديمقراطية محافظة
الباب الثاني
المبادئ العامة
مادة ( 4 ) :
تسعى القائمة بصفتها قائمة طلابية وطنية ديمقراطية محافظة إلى تحقيق المبادئ التالية :
طلابية تعمل لتحقيق المصلحة الطلابية والدفاع عن حقوق الطلبة الأكاديمية والنقابية.
وطنية تنادي بالوحدة الوطنية ونبذ أشكال الفرقه والدفاع عن المصالح الوطنية
ديمقراطية تلتزم بالممارسات الديمقراطية في اتخاذ القرار عبر سيادة قرار الأغلبية وكفالة حرية التعبير والرأي واحترام الرأي الآخر
محافظه تسعى للحفاظ على هوية المجتمع وأصالته المستمدة من القيم الإسلامية السامية
الباب الثالث
العضوية
مادة ( 5 ) :
يقبل انتساب كل طالب أو طالبة إلى القائمة تتوافر فيهم الشروط التالية :
أن يكون طالباً في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للعضوية العاملة.
أن يكون مؤمنا بأهداف القائمة وساعيا لتحقيقها مع زملائه في القائمة.
الالتزام بالنظام الأساسي للقائمة واللوائح الداخلية المنظمة.
الالتزام بالتوجهات العامة للقائمة وسياساتها المقرة في الجمعية العمومية أو المجلس القيادي.
دفع الاشتراك المالي للقائمة.
التحلي بالاستقامة والسلوك الحسن والأخلاق الفاضلة.
ألا يكون منتسبا لقائمة أخرى
مادة ( 6 ) :
تنقسم العضوية في القائمة إلى :
عضوية عاملة
عضوية مراقبة
عضوية شرفية
مادة ( 7 ) :
العضوية العاملة تكون للمنتسبين للقائمة من الطلبة الدارسين كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعاهدها التي يسمح لطلبتها بالانتخاب في انتخابات الاتحاد.
مادة ( 8 ) :
العضوية المراقبة تكون للمنتسبين للقائمة من الطلبة المتدربين في معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذين لا يسمح لهم بالانتخاب في انتخابات الاتحاد وطلبة الثانوية.
مادة ( 9 ) :
العضوية الشرفية تكون لكل من أدى خدمات جليلة للقائمة من الخريجين أو من غيرهم بعد إقراره من الجمعية العمومية ويكون التصويت عليها بأغلبية مطلقة للأعضاء الحاضرين.
مادة ( 10 ) :
يحق لكل عضو / عضوه منتسب للقائمة ما يلي :
المشاركة في أعمال القائمة وإبداء الرأي وفق النظام الداخلي وبطريقة ديمقراطية ترشد الآراء وتحفظ وحدة القائمة.
الترشيح في كافة لجان القائمة ومجالسها القيادية وفق أحكام النظام الأساسي للقائمة.
تمثيل القائمة في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة
مادة ( 11 ) :
للعضو العامل الحق في الترشيح والانتخاب والتصويت على القرارات والمشاركة في كافة أنشطة القائمة وللعضو المراقب ولعضو الشرف كافة حقوق العضو العامل ما عدا الترشيح والانتخاب والتصويت على القرارات.
مادة ( 12 ) :
تكتسب العضوية بتعبئة طلب للانتساب يقدم إلى مجلس القائمة في الكلية بعد تزكية عضو من الأعضاء السابقين لطالب الانتساب مؤكدين سيرته الحسنة وسلوكه السليم ويمارس العضو المنتسب حقوقه فور موافقة المجلس لطلب الانتساب.
مادة ( 13 ) :
تعتبر الأسباب التالية مبررات لتطبيق عقوبات على عضو القائمة :
الإخلال بواجبات العضوية
الامتناع عن دفع رسوم الاشتراك في القائمة
الإساءة إلى سمعة القائمة أو التشهير بها وحمل غيره من أعضاء القائمة على الانسحاب منها
الانتساب إلى قوائم أخرىعدم الالتزام بالنظام الأساسي للقائمة ولوائحها الداخلية.
مادة ( 14 ) :
في حالة وقوع أية من أعضاء القائمة في المخالفات السابقة يحق لمكتب التنسيق _ بعد إجراء التحقيق اللازم_ أن يطبق إحدى الجزاءات التالية :
التنبيه
الإنذار
تجميد العضو تمهيداً للإحالة للجمعية العمومية التي لها فصل العضو بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
مادة ( 15 ) :
تزول صفة العضوية في الحالات التالية :
الاستقالة كتابياً
الفصل من قبل الجمعية العمومية
فقدان شرط من شروط العضوية.
وللعضو الحق في استرجاعها بانتفاء أسباب زوالها.
الباب الرابع
الجمعيات العمومية للقائمة
مادة ( 16 ) :
لقائمة المستقبل الطلابي ( طلبة ) جمعية عمومية تضم كافة المنتسبين الطلبة وتعتبر أعلى سلطة لقائمة طلبة ولقائمة المستقبل الطلابي طالبات جمعية عمومية للطالبات تضم كافة المنتسبات الطالبات وتعتبر أعلى سلطة لقائمة الطالبات.
مادة ( 17 ) :
الجمعية العمومية العامة تعتبر السلطة العليا للقائمة وتضم اجتماع الجمعية العمومية للطلبة والجمعية العمومية للطالبات وتعقد بصفة استثنائية فقط بناء على دعوة من المكتب الاستشاري وموافقة المجلس القيادي للقائمة.
مادة ( 18 ) :
تختص الجمعية العمومية العامة للقائمة باجتماعها الاستثنائي:
1) تعديل النظام الأساسي لقائمة المستقبل الطلابي بأغلبية ثلثين الاصوات الحاضرين.
2) حل مكاتب التنسيق للقائمة في حالة مخالفتها للوائح
3) حل أية خلافات بين قائمة الطلبة وقائمة الطالبات أدت إلى عرقلة مسيرة القائمة.
4) اتخاذ القرارات والتوصيات التي لا تخالف المبادئ العامة للقائمة.
5) حل القائمة بأغلبية ثلثي الأصوات.
الباب الخامس
المجلس القيادي
مادة ( 19 ) :
المجلس القيادي هو أعلى سلطة في القائمة بغياب الجمعية العمومية العامة ويعتبر جهة رقابية على كافة أجهزة القائمة ويتكون من منسقين الكليات للطلبة والطالبات والمنسق العام ونائب المنسق العام للطلبة والمنسقة العامة ونائبة المنسقة العامة للطلبات ويترأس الاجتماع ممثل عن المكتب الاستشاري للقائمة.
مادة ( 20 ) :
في حالة فوز قائمة المستقبل الطلابي في انتخابات الاتحاد العام لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ينظم رئيس الاتحاد نائبة الرئيس لشئون الطالبات أو من ينوب عنهم إلى عضوية المجلس القيادي.
مادة ( 21 ) :
يجتمع المجلس القيادي مرتين بالسنة على الأقل ويختص بالآتي :
1) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العامة.
2) رسم السياسات العامة للقائمة واعتماد خطط مكتبي الطلبة والطالبات.
3) وضع سياسة التعامل مع إدارة الهيئة والقوائم الأخرى والسياسات المتعلقة بالعلاقات العامة.
4) الإشراف على أعمال مكتبي التنسيق للطلبة والطالبات واللجنة التنسيقية
5) اعتماد سياسة التنسيق في اللجنة التنسيقية ومراقبة كفاءة التنسيق والبت في الشكاوي.
6) التصويت لاختيار رئيس الاتحاد من بين المرشحات والمرشحين.
7) تحديد حصة الطلبة وحصة الطالبات ضمن قائمة الترشيح ( 10 : 7 ) ولا يجوز تغييرها إلا بموافقة مكتب تنسيق الطلبة ومكتب تنسيق الطالبات كل على حدة.
متابعة أداء أعضاء القائمة في الاتحاد في حالة فوزهم ومناقشة التقرير الفصلي للهيئة الإدارية للاتحاد
9) تحديد الاشتراكات المالية للقائمة والنسبة المقتطعة من الاشتراك لصالح اللجنة التنسيقية والأنشطة المشتركة
مادة ( 22 ) :
يحق لرئيس الاتحاد عضو المجلس القيادي أو نائبة رئيس الاتحاد عضوة المجلس القيادي الاعتراض على قرارات المجلس التي تخص عمل الاتحاد وفي حالة الاعتراض يعاد التصويت مرة أخرى ولا يقر القرار إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس القيادي.
الباب السادس
المجلس الاستشاري
مادة ( 23 ):
يتشكل المكتب الاستشاري من مؤسسين القائمة ومستشاريها من الطلبة والطالبات ومن الخريجين ممن قدموا خدمات جليلة للقائمة، ويجوز ضم أعضاء جدد للمجلس الاستشاري بموافقة المجلس الاستشاري.
مادة ( 24 ):
يتولى المكتب الاستشاري المهام التالية:
1) تقديم النصح والمشورة للمجلس القيادي ومكاتب التنسيق واللجنة التنسيقية.
2) مراقبة تطبيق النظام الأساسي للقائمة ولوائحها الداخلية
3) الإشراف على تنظيم الجمعيات العمومية للقائمة
4) تدريب قيادي القائمة وعامليها وتزويدهم بالمعلومات والمهارات النقابية
الباب السابع
مكاتب التنسيق
مادة ( 25 ) :
يدير شؤون قائمة المستقبل الطلابي مكتبين للتنسيق للطلبة والطالبات يتم انتخابهم من الجمعية العمومية للطلبة والجمعية العمومية للطالبات كل على حدة تتولى الإدارة الإدارية والمالية للقائمة وإعداد البرنامج التنفيذي لها والإشراف على الحملة الانتخابية للقائمة.
مادة ( 26 ) :
تحدد اللوائح الداخلية للقائمة تشكيل مكتب التنسيق للطلبة والطالبات واختصاصات كل منهم بما لا يخالف النظام الأساسي للقائمة وتحدد الاختصاصات التفصيلية لهم.
الباب الثامن
اللجنة التنسيقية
مادة ( 27 ) :
تتشكل لجنة خماسية للتنسيق بين مكتب التنسيق طلبة ومكتب تنسيق الطالبات وتضم:
1) عضو المجلس الاستشاري رئيس
2) المنسق العام للطلبة
3) المنسقة العامة للطالبات
4) عضو من مكتب تنسيق الطلبة
5) عضوه من مكتب التنسيق الطالبات
مادة ( 28 ) :
تعقد اللجنة اجتماعاتها عند الحاجة للتنسيق في المواقف المشتركة وفق الأصول النقابية والضوابط العامة وتخص بالآتي:
1) تحديد موقف من القضايا العامة التي يتطلب اتخاذ موقف بشأنها من القائمة.
2) وضع ميزانية مشتركة للأنشطة المشتركة.
3) إقرار ومتابعة خطة الطلبة وخطة الطالبات
4) حل مشاكل التنسيق والبت في الشكاوي
مادة ( 29 ) :
يختار المجلس الاستشاري بالتنسيق والتفاهم بين مكاتب التنسيق الطلبة والطالبات مسئول التنسيق مع الطالبات كما يحدد طريقة وآلية التنسيق والاتصال.
الباب التاسع
مالية القائمة
مادة ( 30 ) :
تكون ارادات القائمة على النحو التالي
اشتراكات المنتسبين للقائمة
التبرعات والهبات غير المشروطة.
إيرادات أنشطة القائمة ولجانها.
مادة ( 31 ) :
تم عملية الصرف بموجب أمر صرف موقع من المنسق العام وأمين الصندوق .
الباب العاشر
أحكام عامة
مادة ( 32 ) :
يجوز للقائمة أن تنسحب من انتخابات الاتحاد أو أن تتحالف أو تندمج مع غيرها من القوائم بما لا يتعارض مع مبادئها الأساسية وذلك بقرار من المجلس القيادي للقائمة.
مادة ( 33 ) :
يراعي فصل الطلبة والطالبات في أنشطة القائمة كما يكون للطالبات في القائمة استقلالية تامة في الإدارة والميزانية.
مادة ( 34 ) :
يجوز للقائمة بقرار من المجلس القيادي أن تنضم إلى لجنة أو سكرتارية تنسيق مع القوائم الطلابية المحافظة التي تخوض انتخابات الإتحادات الطلابية الكويتية الأخرى للتنسيق فيما بينها.












